Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39826 بتاريخ 05/10/2022 : سقوط الدفع بالبطلان الشكلي بحضور الخصم ومناقشة الموضوع
Principe juridique
- البطلان المؤسس على أحكام الفصل 71 :من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ينحصر في الإخلالات المتعلقة برفع الدعوى وانعقاد الخصومة بتبليغ العريضة الافتتاحية والمؤيدات المصاحبة لها وفق الإجراءات الشكلية.
- حضور الخصم كامل أطوار التقاضي وإجابته عن الدعوى ومناقشته لموضوعها يحقق غاية الإجراء الشكلي ويؤدي إلى تصحيح العيب بأثر رجعي بما يمنع التمسك بالبطلان لاحقا ولو تعلق الخلل بمقتضى شكلي يهم النظام العام.
- عقد النقل الجوي عقد رضائي يثبت بكافة وسائل الإثبات ويخضع لأحكام الاتفاقية بما في ذلك واجب تحرير بطاقة الامتعة وتسليمها للمسافر، ولا يسوغ للناقل الاحتجاج بخلو الملف من وثيقة كان ملزما قانونا بتحريرها وتسليمها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 640 من المجلة التجارية-الفصل 277 من مجلة الالتزامات و العقود-المادة 22 من اتفاقية فرصوفيا-الفصل 26 من اتفاقية فرصوفيا للنقل الجوي الدولي للأشخاص و الامتعة و البضائع-الفصل 31 من اتفاقية مونتريال-الفصل 71 :من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا-الفصلين 548 و 420 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 548 من مجلة الالتزامات و العقود-أحكام الفصل 420 من نفس المجلة-أحكام الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.