Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39826 بتاريخ 05/10/2022 : سقوط الدفع بالبطلان الشكلي بحضور الخصم ومناقشة الموضوع

J P 39826/20225 octobre 2022

Principe juridique

  1. البطلان المؤسس على أحكام الفصل 71 :من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ينحصر في الإخلالات المتعلقة برفع الدعوى وانعقاد الخصومة بتبليغ العريضة الافتتاحية والمؤيدات المصاحبة لها وفق الإجراءات الشكلية.
  2. حضور الخصم كامل أطوار التقاضي وإجابته عن الدعوى ومناقشته لموضوعها يحقق غاية الإجراء الشكلي ويؤدي إلى تصحيح العيب بأثر رجعي بما يمنع التمسك بالبطلان لاحقا ولو تعلق الخلل بمقتضى شكلي يهم النظام العام.
  3. عقد النقل الجوي عقد رضائي يثبت بكافة وسائل الإثبات ويخضع لأحكام الاتفاقية بما في ذلك واجب تحرير بطاقة الامتعة وتسليمها للمسافر، ولا يسوغ للناقل الاحتجاج بخلو الملف من وثيقة كان ملزما قانونا بتحريرها وتسليمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.