Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38829 بتاريخ 19/10/2022 : عدم قيام مسؤولية الضمان التعاقدي لعيوب المكرى إلا على المؤجر ذي الصفة العقدية

J P 38829/202219 octobre 2022

Principe juridique

  1. مبدأ نسبية العقد يقتضي انصراف آثاره إلى المتعاقدين دون غيرهم، فلا تُحمّل التزامات ناشئة عن رابطة تعاقدية لمن لم يكن طرفا فيها ولم يعبّر عن إرادته في إنشائها.
  2. دعوى ضمان عيوب المكرى المؤسسة على أحكام المسؤولية التعاقدية لا تُقام إلا ضد المؤجر الذي تربطه بالمستأجر رابطة عقدية، بصرف النظر عن كون العيب راجعا فعليا إلى الصانع.
  3. لا يُقضى بالتضامن في الالتزامات التعويضية إلا إذا توافرت شروطه القانونية وكان كل ملتزم مدينا بالواجب محل المطالبة، فانتفاء صفة المدين بالضمان يمنع إلزام الغير بالتضامن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 747 و 758 و 759 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 240 و 241 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 240 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصول 758 و ما يليه من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل الاول من القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.