Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38829 بتاريخ 19/10/2022 : عدم قيام مسؤولية الضمان التعاقدي لعيوب المكرى إلا على المؤجر ذي الصفة العقدية
Principe juridique
- مبدأ نسبية العقد يقتضي انصراف آثاره إلى المتعاقدين دون غيرهم، فلا تُحمّل التزامات ناشئة عن رابطة تعاقدية لمن لم يكن طرفا فيها ولم يعبّر عن إرادته في إنشائها.
- دعوى ضمان عيوب المكرى المؤسسة على أحكام المسؤولية التعاقدية لا تُقام إلا ضد المؤجر الذي تربطه بالمستأجر رابطة عقدية، بصرف النظر عن كون العيب راجعا فعليا إلى الصانع.
- لا يُقضى بالتضامن في الالتزامات التعويضية إلا إذا توافرت شروطه القانونية وكان كل ملتزم مدينا بالواجب محل المطالبة، فانتفاء صفة المدين بالضمان يمنع إلزام الغير بالتضامن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 747 و 758 و 759 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 240 و 241 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 240 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصول 758 و ما يليه من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل الاول من القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.