Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32418 بتاريخ 27/10/2016 : دعوى الإخراج لعدم الصفة لا تتوقف على ترسيم المدعي بالسجل العقاري متى كانت الدعوى غير استحقاقية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لكفاية الأدلة التي تعتمدها لاستخلاص النتيجة التي انتهت إليها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا قانونا.
- لا يكون الدفع بعدم الترسيم بالسجل العقاري مؤثرا في دعوى الإخراج لعدم الصفة متى كانت الدعوى غير استحقاقية وثبتت صفة المدعي بوسيلة قانونية مقبولة لإثبات الملكية.
- من يتمسك بالبقاء في محل على أساس ترخيص سابق ينقضي حقه في الاستغلال بانتهاء ذلك الترخيص ولا تقوم له صفة في مواصلة الإشغال ما لم يثبت سندا قانونيا مستقلا يبرر ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.