Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32413 بتاريخ 27/10/2016 : سقوط حجية حكم الاستحقاق عند التخلي لفائدة لجنة المسح
Principe juridique
- دعوى الخروج لعدم الصفة تقتضي ثبوت ركن الاستحقاق كثبوت قانوني قائم وقت نظر الدعوى، فإذا انتفت صفة الثبوت لم تعد الدعوى مؤسسة على موجبها القانوني.
- التخلي عن القضية لفائدة لجنة المسح تطبيقا للفصل 13 من مرسوم 20/2/1964 يرتب أثرا قانونيا يتمثل في جعل الوضعية الاستحقاقية غير ثابتة إلى حين بت لجنة المسح، فلا يبقى للحكم الاستحقاقي سندا صالحا للقيام بالدعوى.
- متى استند قاضي الأصل إلى كون الوضعية الاستحقاقية غير ثابتة بسبب التخلي لفائدة لجنة المسح، فإن التمسك بأحكام الفصل 172 من م.م.م.ت لا يغير من النتيجة القانونية المتصلة بانعدام الثبوت المؤسس للادعاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.