Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32279 بتاريخ 25/10/2016 : صحة إعلام الذات المعنوية متى تم بالمقر الذي يباشر به نشاطه وثبت اعتماده إداريا
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة القانون التمسك لأول مرة بوقائع أو دفوع إجرائية لم يقع إثارتها أمام محكمة الموضوع عند تقديم التقارير والمذكرات، ويقع الالتفات عنها لعدم وجاهتها.
- يتحقق الإعلام بالمقر ببلوغ المحضر للشخص في المكان الذي يقيم به أو يباشر فيه مهنته أو تجارته، ويكفي في شأن الذات المعنوية ثبوت أن التبليغ تم بمكتب مستقر لها أو بفرع يعتمد في مباشرة نشاطها بما يضمن حصول العلم وصيانة حق الدفاع.
- يعد المقر الوارد بمحضر الإعلام صحيحا متى ثبت من القرائن والوثائق المعتمدة بالملف أنه مقر إداري معتمد للذات المعنوية في معاملاتها، ويكون تعليل محكمة الموضوع وجيها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصلين 7 و8 م.م.م.ت-الفصل 83 م.م.م.ت-الفصل 140 م.م.م.ت-الفصل 226 م.ش-الفصل 8 م.م.م.ت-الفصلين 11 و7 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.