Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32041 بتاريخ 26/10/2016 : صحة تبليغ إعلام العقلة التوقيفية للذات المعنوية بفرعها الذي يهمه الأمر

J P 32041/201626 octobre 2016

Principe juridique

  1. يُعتبر مقر الذوات المعنوية، في نطاق قواعد الإعلام، كلّ مكان تستقرّ به بصفة رسمية أو كلّ مكتب يهمّه الأمر بما يشمل الفروع التي تمارس فيها الشركة نشاطها التجاري، ويجوز تبليغ الإجراءات إليها متى كانت هي المعنيّة بالنزاع.
  2. يصحّ تبليغ إعلام العقلة التوقيفية للمعقول تحت يده بفرع الشركة الذي يهمّه الأمر متى كان هذا الفرع مرتبطا بالمعاملة محلّ العقلة ويتمتع باستقلالية تشغيلية بالنسبة للحساب أو النشاط الذي تعلّقت به إجراءات التنفيذ.
  3. لا يُقبل التمسّك ببطلان التبليغ بسبب مكانه متى تحققت غاية المشرّع من الإعلام بثبوت العلم بالإجراء واستعمال المعقول تحت يده حقّه في اتخاذ الموقف الإجرائي على أساسه، لأن العبرة بتحقق حجة التبليغ لا بالشكل المجرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.