Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47117 بتاريخ 14/12/2022 : انعدام صفة بعض الورثة في دعوى إبطال بيع غير قابل للتجزئة

J P 47117/202214 décembre 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول دعوى إبطال عقد يمسّ حقا عينيا مشتركا توافر الصفة في رافعها على نحو يعكس اشتراك جميع أصحاب الحق في مباشرة الإجراء متى كانت الدعوى لا تقبل التجزئة.
  2. تعرض المحكمة ملفات القضايا على ممثل النيابة العمومية كلما أثير دفع بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي تطبيقا للإجراء الإلزامي المنصوص عليه قانونا بصرف النظر عن مآل ذلك الدفع.
  3. يرتكز تحديد مرجع النظر الحكمي في دعوى إبطال البيع على القيمة الاتفاقية للشيء المتنازع فيه باعتبارها مقدار المال المراد استرجاعه دون مجاوزتها بالبحث عن القيمة الحقيقية للعقار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.