Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47117 بتاريخ 14/12/2022 : انعدام صفة بعض الورثة في دعوى إبطال بيع غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى إبطال عقد يمسّ حقا عينيا مشتركا توافر الصفة في رافعها على نحو يعكس اشتراك جميع أصحاب الحق في مباشرة الإجراء متى كانت الدعوى لا تقبل التجزئة.
- تعرض المحكمة ملفات القضايا على ممثل النيابة العمومية كلما أثير دفع بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي تطبيقا للإجراء الإلزامي المنصوص عليه قانونا بصرف النظر عن مآل ذلك الدفع.
- يرتكز تحديد مرجع النظر الحكمي في دعوى إبطال البيع على القيمة الاتفاقية للشيء المتنازع فيه باعتبارها مقدار المال المراد استرجاعه دون مجاوزتها بالبحث عن القيمة الحقيقية للعقار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 39 من نفس المجلة-الفصول 22 و 38 و 45 من مجلة الحقوق العينية-الفصول 22 و 38 و 45 و 46 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 46 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 241 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 484 ثانيا من مجلة الالتزامات و العقود-الفصول 2 و 325 و 576 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 576 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 21 و 39 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.