Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46171 بتاريخ 07/12/2022 : نطاق حجية الشيء المقضي به في صورة النقض الجزئي ينحصر في الجزء المنقوض متى كانت الأجزاء الأخرى مستقلة وقابلة للتجزئة
Principe juridique
- يتحدد نطاق النقض، عند قبول سبب طعن بعينه ورفض بقية الأسباب، بزوال الجزء المرتبط بالمطعن المقبول فقط مع بقاء الأجزاء الأخرى حائزة لقوة الأمر المقضي به متى كانت مستقلة وقابلة للنظر بمعزل عن الجزء المنقوض.
- تلتزم محكمة الإحالة بالتقيد بما تسلط عليه النقض وتمتنع عن إعادة النظر في المسائل التي سبق الفصل فيها بوجه بات، ويمنع الأطراف من إعادة إثارتها لقيام الأثر السلبي لحجية الشيء المقضي به.
- لا يُعتد بدفع التزوير متى لم يُدعم بحكم قضائي باتّ يثبت الإدانة بما يكسب الواقعة حجية الشيء المقضي به، ولا يُعد عدم ترتيب آثار قانونية على مجرد الادعاء بالتزوير تقصيرا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 71 من مجلة الحقوق العينية-أحكام الفصل 125 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية-طبق الفصل 240 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 116 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية-طبق موجبات الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 581 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 176 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 251 من نفس المجلة-طبق ما يستفاد من أحكام الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.