Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45313 بتاريخ 14/12/2022 : عدم قبول الدعوى المعارضة إذا انصبت على طلب مواز للطلبات الأصلية

J P 45313/202214 décembre 2022

Principe juridique

  1. لا تقبل دعوى المعارضة إلا إذا كان المقصود منها الدفاع لرد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة، أما إذا تعلقت بادعاء مواز ومضاه للطلبات الأصلية فإنها تعد دعوى جديدة لا تنعقد بها الخصومة دون احترام إجراءات نشرها القانونية.
  2. تستهدف دعوى كف الشغب حماية حق المالك المرسم في الانتفاع بالعقار المسجل بالمحافظة على الوضع القانوني للحق المرسم وتمكينه من التصرف فيه، وتثبت له الحماية بمجرد الإدلاء بشهادة ملكية أو نسخة من الرسم العقاري مع إقامة الحجة على وجود الشغب.
  3. الشغب على معنى أحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية يتحقق بكل منازعة تنجر عنها دعوى مخالفة لملكية الغير المسجلة أو لحوزه، وتقوم به القرينة القانونية لفائدة المالك المرسم ولو لم يكن حائزا للعقار محل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.