Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44897 بتاريخ 28/09/2022 : عدم الاعتداد بالحيازة المكسبة للملكية في الأرض الاشتراكية قبل رفع الصبغة الاشتراكية عنها
Principe juridique
- الأرض الاشتراكية لا تسري عليها مدة التقادم المكسب ولا تُنتج الحيازة عليها أثرا مملكا ما دامت خاضعة لنظام الملكية الجماعية الذي ينفي قابلية التفويت والسقوط بمرور الزمن.
- حيازة المنتفع بالأرض المشتركة تُعد حيازة عرضية تفتقد العنصر المعنوي المتمثل في نية الاستئثار ولا تُحقق سلطة التصرف التي تنفرد بها الجماعة المالكة، فلا تصلح سندا لاكتساب الملكية بالتقادم.
- رفع الصبغة الاشتراكية عن العقار يجعل إمكان التمسك بالحيازة المكسبة للملكية لا يقوم إلا من تاريخ زوال المنع، بما يوجب على المحكمة التثبت من استجماع أركان الحيازة المكسبة ابتداء من هذا التاريخ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعدها من م م م ت-الفصلين 38 و 45 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 49 من مجلة الحقوق العينية-القانون عدد 28 لسنة 1964-القانون عدد 69 لسنة 2016-الامر عدد 421 لسنة 2016-الفصل 538 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 539 من نفس المجلة-الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل الاول منه-الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.