Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44897 بتاريخ 28/09/2022 : عدم الاعتداد بالحيازة المكسبة للملكية في الأرض الاشتراكية قبل رفع الصبغة الاشتراكية عنها

J P 44897/202228 septembre 2022

Principe juridique

  1. الأرض الاشتراكية لا تسري عليها مدة التقادم المكسب ولا تُنتج الحيازة عليها أثرا مملكا ما دامت خاضعة لنظام الملكية الجماعية الذي ينفي قابلية التفويت والسقوط بمرور الزمن.
  2. حيازة المنتفع بالأرض المشتركة تُعد حيازة عرضية تفتقد العنصر المعنوي المتمثل في نية الاستئثار ولا تُحقق سلطة التصرف التي تنفرد بها الجماعة المالكة، فلا تصلح سندا لاكتساب الملكية بالتقادم.
  3. رفع الصبغة الاشتراكية عن العقار يجعل إمكان التمسك بالحيازة المكسبة للملكية لا يقوم إلا من تاريخ زوال المنع، بما يوجب على المحكمة التثبت من استجماع أركان الحيازة المكسبة ابتداء من هذا التاريخ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.