Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44630 بتاريخ 28/12/2022 : انتفاء المضرة غير الاعتيادية يرفع المسؤولية عن الجار
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى رفع المضرة على معنى الفصل 99 من مجلة الالتزامات و العقود قيام أركان المسؤولية التقصيرية بما فيها الخطأ والضرر والعلاقة السببية.
- لا تقوم المسؤولية بين الأجوار إلا إذا كان الضرر مشطا ومبالغا فيه بحيث يتجاوز الحد المألوف والاعتيادي ومكررا ومتواثرا على وجه يسبب الإزعاج وتكدير الصحة والراحة، أما الأضرار الملازمة عادة للمجاورة فتعد ضررا مغتفرا.
- تقدير شطط المضرة مسألة واقعية تستخلصها محكمة الموضوع بالرجوع إلى الظروف والملابسات المحيطة وبالاستئناس بأعمال الاختبار دون أن تكون مقيدة باستنتاجات الخبير.
- مناقشة حجية تقرير الاختبار والترجيح بين عناصر الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 99 و 100 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 99 و 100 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.