Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78020 بتاريخ 07/11/2025 : سقوط حق المؤمن له في الضمان لا يواجه به إذا أثبت عذر الحالة الطارئة بشهادة طبية صادرة عن مستشفى عمومي
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة ترتيب سقوط حق المؤمن له في الضمان على أساس تأخر الإعلام إذا أهملت محررا كتابيا ثابتا يفيد حصول الإعلام داخل الأجل واعتبرت خلاف ذلك، لأن هذا الإغفال يشكل تحريفا للوقائع يعيب التعليل ويوجب النقض.
- الشهادة الطبية الصادرة عن مستشفى عمومي والمذيلة بإمضاء الطبيب وختم المؤسسة تعد حجة على قيام حالة مرضية تبرر الراحة، ولا يصح إسقاط حجيتها لمجرد عدم تضمينها وصفا دقيقا للحالة طالما لم يثبت ما يخالفها.
- استثناء عدم مواجهة المؤمن له بسقوط الحق بسبب الإعلام المتأخر يتحقق متى أثبت استحالة التصريح داخل الأجل نتيجة حالة طارئة أو قوة قاهرة، ويترتب على ثبوت هذا العذر عدم ترتيب جزاء السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.