Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78000 بتاريخ 26/09/2025 : الاختصاص العدلي في نزاع التعويض ضد منشأة عمومية عند قيام العلاقة على عقد تجاري

J P 78000/202526 septembre 2025

Principe juridique

  1. يختص القضاء العدلي بالنزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين حرفائها أو الغير متى تعلق النزاع بتنفيذ علاقة تعاقدية ذات طبيعة تجارية تعامل فيها المنشأة معاملة الخواص.
  2. يُقدَّم الشرط التعاقدي الخاص في عقد التأمين على المقتضى العام متى اتجهت إرادة الطرفين صراحة إلى تنظيم آجال الإعلام بالحوادث على نحو مغاير، ويُحتسب الأجل وفق التعريف التعاقدي لتاريخ العلم بالحادث كما استقر عليه العقد.
  3. لا يجوز الاحتجاج تجاه المتضرر بدفوع ناشئة عن شروط عقد التأمين المبرم بين المؤمن والمؤمن له متى كان حق المتضرر في الرجوع المباشر على المؤمن حقا خاصا تستوجبه حماية المضرور، وذلك عملا بالمفعول النسبي للعقد وخصوصيات تأمين المسؤولية المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.