Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77260 بتاريخ 17/10/2025 : حجية اليمين الحاسمة في إنهاء الخصومة

J P 77260/202517 octobre 2025

Principe juridique

  1. يجوز توجيه اليمين الحاسمة في كل دعوى وفي كل درجة من درجات المرافعة ولو لم تتوفر مقدمات بينة لإثبات المطلب أو الدفع المتعلق بها.
  2. اليمين الحاسمة التي يؤديها من وُجّهت إليه تنهي الخصومة وتحسم النزاع لفائدة الطرف الذي قام بأدائها متى استوفت صيغتها القانونية.
  3. لا يقبل ممن طلب توجيه اليمين الحاسمة ثم تخلف عن حضور إجراءاتها بعد استدعائه طبق القانون أن يطعن لاحقا في توجيهها أو في آثارها متى تم تحليف الخصم وفق المأمورية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 497 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.