Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75840 بتاريخ 25/10/2025 : استثناء التصادم من ضمان التأمين يتحقق بثبوت عدم الاكتتاب عليه صراحة
Principe juridique
- القوة الملزمة للعقد تفرض على القاضي الالتزام بما اتجهت إليه إرادة الطرفين كما عبّرا عنها صراحة في بنود العقد دون تعديل لمضمونها.
- إذا ورد شرط الاستثناء في عقد التأمين بعبارة مطلقة وصريحة فإنها تُحمل على إطلاقها ويُمنع إقحام استقراءات أو اجتهادات تُخرجها عن معناها المتفق عليه.
- تطبيق الاستثناء المتفق عليه صراحة لا يُعد تحريفا للعقد متى استند القاضي إلى مدلول العبارة كما وردت وثبت مضمونها بأصل ثابت من ملف الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 242 و 243 و533 من مجلة الإلتزامات-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.