Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78662 بتاريخ 07/11/2025 : انتفاء الانقطاع الشخصي لمسير العامل متى لم يثبت يقينا تعمد تغيير الاتجاه بغاية مصلحية ذاتية
Principe juridique
- تصنيف حادث الطريق كحادث شغل يقتضي ثبوت حصوله أثناء تنقل العامل بين مكان العمل ومقر الإقامة دون انقطاع المسير أو تغير الاتجاه، ويجب أن يثبت ذلك بصفة يقينية باعتبار تعلق نظام حوادث الشغل بالنظام العام وعدم جواز تأسيسه على الظن أو التخمين.
- الوثائق التي لا تتضمن بذاتها دلالة لازمة على الانقطاع الشخصي لمسير العامل لا تكفي لإثبات تغير المسار إذا لم تقترن بإقرار صريح يفيد الانقطاع أو التغير، خاصة متى كان الفعل المدعى اتخاذه لغاية شخصية قابلا للإنجاز بواسطة غير صاحب المعاملة.
- في حوادث المرور ذات الصبغة الشغلية لا يطالب المتضرر بالتعويض على أساس المسؤولية المدنية إلا في حدود التعويض التكميلي الذي لا يتحدد إلا بعد ثبوت حصوله على التعويض طبق قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية حتى يمكن احتساب الفارق.
- لا يقبل طلب التعويض عن الضرر المهني على أساس الفارق ما لم يثبت المتضرر أنه استخلص أو طالب بالتعويضات المستحقة له طبق الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في قانون حوادث الشغل، إذ بدون ذلك يتعذر قانونا تقدير الفارق الواجب قضاؤه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 02/21/ 1994-الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصل 121 م.ت-الفصل 533 م.ا.ع-قرارها التعقيبي المدني عدد 41605/2016 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2016-الفصل 126 م.ت-الفصل 42 من القانون عدد 28 المؤرخ في 21 فيفري 1994-احكام الفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.