Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78662 بتاريخ 07/11/2025 : انتفاء الانقطاع الشخصي لمسير العامل متى لم يثبت يقينا تعمد تغيير الاتجاه بغاية مصلحية ذاتية

J P 78662/20257 novembre 2025

Principe juridique

  1. تصنيف حادث الطريق كحادث شغل يقتضي ثبوت حصوله أثناء تنقل العامل بين مكان العمل ومقر الإقامة دون انقطاع المسير أو تغير الاتجاه، ويجب أن يثبت ذلك بصفة يقينية باعتبار تعلق نظام حوادث الشغل بالنظام العام وعدم جواز تأسيسه على الظن أو التخمين.
  2. الوثائق التي لا تتضمن بذاتها دلالة لازمة على الانقطاع الشخصي لمسير العامل لا تكفي لإثبات تغير المسار إذا لم تقترن بإقرار صريح يفيد الانقطاع أو التغير، خاصة متى كان الفعل المدعى اتخاذه لغاية شخصية قابلا للإنجاز بواسطة غير صاحب المعاملة.
  3. في حوادث المرور ذات الصبغة الشغلية لا يطالب المتضرر بالتعويض على أساس المسؤولية المدنية إلا في حدود التعويض التكميلي الذي لا يتحدد إلا بعد ثبوت حصوله على التعويض طبق قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية حتى يمكن احتساب الفارق.
  4. لا يقبل طلب التعويض عن الضرر المهني على أساس الفارق ما لم يثبت المتضرر أنه استخلص أو طالب بالتعويضات المستحقة له طبق الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في قانون حوادث الشغل، إذ بدون ذلك يتعذر قانونا تقدير الفارق الواجب قضاؤه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.