Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78264 بتاريخ 26/09/2025 : نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة الانعدام الكلي للتامين باعتبار المسؤول عن الحادث غير مؤمن
Principe juridique
- لا يندرج صندوق ضمان حوادث المرور ضمن مفهوم الدولة أو الهيئات العمومية بالمعنى المقصود بالفصل 251 من م م م ت بما ينفي موجب إحالة الملفات التي يكون فيها الصندوق طرفا على النيابة العمومية قبل الجلسة.
- يفهم من صياغة الفصل 173 من م.ت أن الإعلام الذي يترك أثرا كتابيا لفائدة الصندوق يتحقق بالمطلب المسبق كما يتحقق بالقيام بالمطالبة قضائيا متى احترم أجل الثلاث سنوات دون اشتراط سبق المطلب أو تعليق الدعوى على مآله.
- يستفاد من تكامل أحكام الفصلين 172 و 173 من مجلة التامين أن وصف المسؤول عن الحادث بكونه غير مؤمن يشمل حالة الانعدام الكلي للتامين بما يوجب تدخل الصندوق دون اشتراط صدور حكم جزائي لإثبات عدم التأمين متى ثبت ذلك بوسائل الإثبات المقبولة.
- في نظام التعويض عن حوادث المرور على معنى قانون 2005 تقوم أحقية المتضرر في التعويض على مسؤولية موضوعية لا تتوقف على ثبوت خطأ جزائي إلا في حدود تحقق استثناءات الفصل 122 من م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 174 من م.ت.-الفصل 173 من مجلة التأمين-الفصل 13 من. م.م.م.ت-الفصل 12 من المرسوم المؤرخ في 1962/08/30-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصلين 118 و 120 من م.ت-الفصل 120 فقرة "أ" من نفس المجلة-الفصل 26 من مجلة التأمين-الفصل السابع من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 134 من م.ت-الفصل 121 من م.ت-الفصل 557 من م.إ.ع-قانون 2005-الفصل 122 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.