Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78250 بتاريخ 26/09/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين مطلقا باعتبارها صورة من صور كون المسؤول عن الحادث غير مؤمن، طالما أن النصوص المنظمة لمجال تدخل الصندوق تتكامل ولا تتناقض.
- الإعلام المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التأمين لا يقتضي صيغة مسبقة أو متزامنة مستقلة عن القيام القضائي، ويكفي أن يتحقق بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل أجل الثلاث سنوات بما في ذلك الاستدعاء القضائي.
- التعويض عن الضرر المهني يرتبط بالمساس بطاقة العمل وبنقص المقدرة على الكسب حالا أو مستقبلا ولا يتوقف على ثبوت مباشرة نشاط مهني أو الإدلاء بما يثبت دخلا سابقا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.