Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 404 بتاريخ 16/12/2021 : يرفض مطلب تصحيح الخطأ البين إذا انصب على مطاعن موضوعية خارجة عن الحالات الحصرية للخطأ البين
Principe juridique
- الطعن بالخطأ البين لا يقبل إلا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح أو اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير منطبق أو صدر بمشاركة من سبق منه النظر في الموضوع.
- نظر الدوائر المجتمعة عند التعهد بمطلب الخطأ البين يقتصر على التثبت من تحقق إحدى الحالات الحصرية المحددة قانونا ولا يمتد إلى بحث أسباب الطعن الموجهة لانتقاد الحكم المعقب من حيث الموضوع.
- إذا تعلق مطلب تصحيح الخطأ البين بمطاعن موضوعية تسلطت على القرار الاستئنافي وتجاوزت مضمون القرار التعقيبي سند التعهد بالمطلب فإنه يرفض أصلا لعدم اندراجه ضمن مفهوم الخطأ البين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.