Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88243 بتاريخ 21/11/2025 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع التي سبق إثارتها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل لديها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
- يُرفض الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق عرضه على محكمة القرار المطعون فيه ولم يكن ماسا بالنظام العام.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يعد الحكم هاضما لحقوق الدفاع متى تناول دفوع الخصوم وعلّل قضاءه تعليلا مستساغا يبرز الأساس الذي اعتمده في تكوين اقتناعه.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 481 من م ا ع-الفصول 127 و 144 من م ت-الفصول 145 و 147 من م ت-الفصل 143 من م ت-92 و96 و97 من م م م ت-428 من م ا ع-548 من م ا ع-الفصل 92 من م م م ت-الفصول 127 و 145 من م ت-الفصل 143 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.