Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87261 بتاريخ 03/10/2025 : انقطاع التقادم المسقط بفعل الدعوى المقامة ضد المؤمن له يسري على المؤمن القائم مقامه

J P 87261/20253 octobre 2025

Principe juridique

  1. التقادم القصير لدعوى غرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها يسري من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، ولا يُصار إلى اعتماد الأجل الطويل إلا عند عدم تحقق هذا العلم.
  2. إذا ثبت حلول المؤمن محل مؤمنه في مسؤوليتها تجاه الغير وفق عقد التأمين، فإن العمل القاطع للتقادم الصادر عن قيام سابق موجّه إلى المؤمن له ينتج أثره تجاه المؤمن ولو لم يكن طرفا في ذلك القيام.
  3. رفض الدعوى في خصوص التعويض عن الضرر المادي لكونها مجردة لا يمنع من تجديد القيام للمطالبة بذلك التعويض متى وقع تدارك موجب التجرد، ولا ينهض بذاته سببا لإسقاط الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 396 و 397 م اع-الفصلين 398 و 115 م اع-الفصل 115 من م ا ع-قرارها عدد 5603 المؤرخ في 26 جانفي 2006 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.