Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82551 بتاريخ 10/10/2025 : استحالة إتمام الوعد بالبيع عند انتقال ملكية المبيع للغير

J P 82551/202510 octobre 2025

Principe juridique

  1. إذا أدى تغير الوضعية القانونية للعقار إلى انتقال ملكيته للغير على وجه يجعل إبرام البيع النهائي ينطوي على بيع لملك الغير فإن تنفيذ التزام الواعد بإتمام البيع يعد مستحيلا وتتعين تبعا لذلك رد دعوى القيام مقام عقد البيع.
  2. وفاء الموعود له بالتزاماته المالية لا يرتب بذاته إلزام الواعد بإبرام البيع النهائي متى ثبت أن محل الالتزام أصبح غير قابل للتنفيذ قانونا لزوال قابلية المبيع للتفويت لفائدة الواعد وحده.
  3. تحميل المصاريف يكون على الخصم الذي تسلط عليه الحكم عملا بأحكام الفصل 128 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.