Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10415 بتاريخ 09/02/2015 : قيام عقد الشغل متى ثبتت تبعية الأجير ولو كان الأجر عينا

J P 10415/20159 février 2015

Principe juridique

  1. تقوم العلاقة الشغلية متى ثبت عنصر التبعية القانونية المتمثل في سلطة المؤجر في توجيه الأجير وتحديد الأعمال المطلوبة ومراقبة مدى التزامه بالتعليمات ولو دون متابعة مسترسلة وغير منقطعة.
  2. لا يشترط في الأجر أن يكون نقدا، ويكفي اتفاق الطرفين على تحديده عينا ما دام لا يخالف الأجر الأدنى المضمون، ليعد مقابلا للعمل ومقوما من مقومات عقد الشغل.
  3. رعي الأغنام يندرج ضمن الأنشطة الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل متى كان العمل من الأعمال الضرورية والأصلية لنشاط المؤسسة الفلاحية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.