Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23353 بتاريخ 30/09/2015 : تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي من رأسمال إلى جراية لا يعد طلبا جديدا في الاستئناف

J P 23353/201530 septembre 2015

Principe juridique

  1. تقدير الغرم الناجم عن الطلاق الصادر بصورة فردية يعد مسألة واقعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا مستساغا.
  2. الغرامة المقررة جبرا لضرر الطلاق تقدر بالنظر إلى النتائج التي أحدثها الطلاق في حق الطرف المتضرر ومدى وقعها عليه لا بالنظر إلى الحالة المادية لمن تسبب في الضرر.
  3. تحوير شكل التعويض عن الضرر المادي في الطور الاستئنافي من رأسمال إلى جراية لا يعد طلبا جديدا ولا تغييرا في موضوع الدعوى ما دام موضوع التعويض عن الضرر المادي باقيا على حاله.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م ا ش-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 123 من م ا ش-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 148 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.