Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20398.2014 بتاريخ 27/10/2015 : لا ينهض حق عون قوات الامن الداخلي في التعويض على اساس الفصل 121 من مجلة التامين عن حادث شغل الا في حدود المطالبة بالفارق
Principe juridique
- تفسير الفصل 43 من القانون عـ70ـدد لسنة 1982 ينحصر في مجال الحقوق والامتيازات المتعلقة بالعطل، ولا يمتد الى اقرار حق مستقل في التعويض عن الاضرار البدنية والمعنوية الناجمة عن حادث مرور ذي صبغة شغلية على اساس القانون العام.
- الفقرة الرابعة من الفصل 121 من مجلة التامين تقصر حق متضرري حوادث الشغل على المطالبة بالفارق بين التعويض المستحق طبق احكام المجلة والتعويض المقرر عن الاضرار الناشئة عن حوادث الشغل، ولا تبيح الجمع بين النظامين خارج هذا الحد.
- ورود مقتضى يتعلق باسترجاع المصاريف المباشرة عن المرض او الحادث ضمن احكام العطل الاستثنائية لا يفيد نقل عبء تلك المصاريف الى الغير المسؤول وفق نظام التعويض عن حوادث المرور، بل يبقى التزاما تجاه المؤجرة في نطاق العطلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت-الفصل 43 من القانون عـ70ـدد لسنة 1982 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لقوات الامن الداخلي-الفصل 121 من مجلة التامين-الفصل 121 وما بعده من مجلة التامين-القانون عـ56ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995-الفصلين 38 و43 من القانون عـ70ـدد لسنـ1982ـة المؤرخ في 06 اوت 1982-القانون عـ70ـدد لسنة 1982 المؤرخ في 06 اوت 1982-الفصل 43 من القانون عـ70ـدد لسنة 1982 المؤرخ في 06 اوت 1982-الفصل 38 من القانون المشار اليه-القانون عـ86ـدد لسنة 2005-الفصل 121 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.