Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20398.2014 بتاريخ 27/10/2015 : لا ينهض حق عون قوات الامن الداخلي في التعويض على اساس الفصل 121 من مجلة التامين عن حادث شغل الا في حدود المطالبة بالفارق

J P 20398/201527 octobre 2015

Principe juridique

  1. تفسير الفصل 43 من القانون عـ70ـدد لسنة 1982 ينحصر في مجال الحقوق والامتيازات المتعلقة بالعطل، ولا يمتد الى اقرار حق مستقل في التعويض عن الاضرار البدنية والمعنوية الناجمة عن حادث مرور ذي صبغة شغلية على اساس القانون العام.
  2. الفقرة الرابعة من الفصل 121 من مجلة التامين تقصر حق متضرري حوادث الشغل على المطالبة بالفارق بين التعويض المستحق طبق احكام المجلة والتعويض المقرر عن الاضرار الناشئة عن حوادث الشغل، ولا تبيح الجمع بين النظامين خارج هذا الحد.
  3. ورود مقتضى يتعلق باسترجاع المصاريف المباشرة عن المرض او الحادث ضمن احكام العطل الاستثنائية لا يفيد نقل عبء تلك المصاريف الى الغير المسؤول وفق نظام التعويض عن حوادث المرور، بل يبقى التزاما تجاه المؤجرة في نطاق العطلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.