Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24245.2015 بتاريخ 24/08/2015 : اعتماد جدول تحديد المسؤوليات في تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة مخالف للنظام القائم على تجزئة المسؤولية بحسب الخطأ
Principe juridique
- استثناء الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك من أحكام الباب المتعلق بالمقاييس الموضوعية للتعويض يقتضي إخضاع تعويضها لنظام المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ لا للمسؤولية الموضوعية.
- تقدير التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالعربة يتم حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق بما يستلزم تجزئة المسؤولية بين الأطراف المساهمة في الحادث وفق مدى مساهمة كل سائق في ارتكابه.
- تطبيق جدول تحديد المسؤوليات عند النظر في التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالوسيلة المشاركة في الحادث يشكل مخالفة للقانون متى كان النظام القانوني المعتمد يوجب اعتماد مسؤولية تقصيرية قوامها الخطأ وتجزئة المسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 122 من م ت autres décisions
- الفصل 121 م ت autres décisions
- الفصل 126 من هذه المجلة autres décisions
- القرار عـ59271ــدد القضيـــة بتاريخ : 27/12/2012 autres décisions
- قانون 2005 autres décisions
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.