Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34076 بتاريخ 03/11/2021 : إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتصر على التثبت من شروطه دون إعادة مناقشة أصل النزاع
Principe juridique
- يظل تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق القضية.
- تنحصر رقابة محكمة الإكساء في التثبت من توفر شروط الإكساء القانونية دون إعادة الخوض في أصل النزاع الذي فصل فيه الحكم الأجنبي.
- لا تلتزم المحكمة بالاستجابة لطلبات التحقيق متى تبين لها عدم جدواها وعدم تأثيرها على وجه الفصل في نطاق الدعوى المعروضة عليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 12 م ق د خ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.