Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34076 بتاريخ 03/11/2021 : إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتصر على التثبت من شروطه دون إعادة مناقشة أصل النزاع

J P 34076/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. يظل تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق القضية.
  2. تنحصر رقابة محكمة الإكساء في التثبت من توفر شروط الإكساء القانونية دون إعادة الخوض في أصل النزاع الذي فصل فيه الحكم الأجنبي.
  3. لا تلتزم المحكمة بالاستجابة لطلبات التحقيق متى تبين لها عدم جدواها وعدم تأثيرها على وجه الفصل في نطاق الدعوى المعروضة عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 12 م ق د خ autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.