Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31832.2015 بتاريخ 15/04/2016 : استحقاق منحة الإنتاج لا يسقط بمجرد عدم إسناد المؤجر للعدد الصناعي

J P 31832/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. منحة الإنتاج المقررة بالاتفاقية القطاعية تستحق متى ثبتت شروطها الاتفاقية، ولا يُعدّ عدم إدلاء المؤجر بما يفيد إسناد العدد الصناعي مانعا من تمكين الأجير منها إذا كان هذا العدد من المعطيات التي يتولى المؤجر ضبطها وإسنادها.
  2. تحديد مقدار الراحة السنوية الخالصة يخضع لمقتضيات الفصل الاتفاقي المنظم لها، ولا يجوز اعتماد معيار مخالف لمفرداته متى كان النص قد ضبط السن الأدنى وعدد الأيام وقاعدة الزيادة دون اشتراط سن أخرى غير واردة به.
  3. الدفع بسقوط حق المطالبة بمرور الزمن متى لم يُثر لدى محكمة الأصل وكان غير متعلق بالنظام العام لا يقبل إثارته لأول مرة لدى التعقيب.
  4. إذا كانت أيام العطل التي تعد راحة خالصة الأجر مضبوطة بنص اتفاقي على سبيل الحصر، فإن القضاء بالتعويض عنها يكون مطابقا للقانون متى التزم بعددها كما حدده ذلك النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.