Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5013.2013 بتاريخ 10/10/2014 : انتفاء الصبغة الشغلية لمدير عام مساعد بالشركة الخفية الاسم
Principe juridique
- تعيين المدير العام المساعد بالشركة الخفية الاسم وعزله يندرج ضمن صلاحيات مجلس الادارة بوصفه آلية من آليات تسيير الشركة ولا يخضع في أصله لنظام إنهاء عقود الشغل.
- مبدأ عدم تدخل القاضي في ادارة الشركة يقتضي عدم مراجعة قرار الشركاء في اختيار المسيرين أو إعفائهم متى تعلق الأمر بصلاحياتهم القانونية في التسيير.
- عزل المسير بالشركة الخفية الاسم لا يفتح حقا في الغرامات ذات الطبيعة الشغلية وإنما يخول، عند الاقتضاء، المطالبة بالتعويض على أساس الأحكام العامة للمسؤولية المدنية متى ثبتت المضرة.
- ثبوت صفة المتقاعد والانتفاع بمنحة تقاعد يترتب عنه عدم جواز التمسك بعلاقة شغلية أخرى للانتفاع بأحكام مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 من م ش-الفصول 6 من م ش و200 و214 من م ش ت-الفصل 212 من م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.