Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5013.2013 بتاريخ 10/10/2014 : انتفاء الصبغة الشغلية لمدير عام مساعد بالشركة الخفية الاسم

J P 5013/201410 octobre 2014

Principe juridique

  1. تعيين المدير العام المساعد بالشركة الخفية الاسم وعزله يندرج ضمن صلاحيات مجلس الادارة بوصفه آلية من آليات تسيير الشركة ولا يخضع في أصله لنظام إنهاء عقود الشغل.
  2. مبدأ عدم تدخل القاضي في ادارة الشركة يقتضي عدم مراجعة قرار الشركاء في اختيار المسيرين أو إعفائهم متى تعلق الأمر بصلاحياتهم القانونية في التسيير.
  3. عزل المسير بالشركة الخفية الاسم لا يفتح حقا في الغرامات ذات الطبيعة الشغلية وإنما يخول، عند الاقتضاء، المطالبة بالتعويض على أساس الأحكام العامة للمسؤولية المدنية متى ثبتت المضرة.
  4. ثبوت صفة المتقاعد والانتفاع بمنحة تقاعد يترتب عنه عدم جواز التمسك بعلاقة شغلية أخرى للانتفاع بأحكام مجلة الشغل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 من م ش-الفصول 6 من م ش و200 و214 من م ش ت-الفصل 212 من م ش ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.