Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80882 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند احتساب الأجل من إعلام قانوني لم يثبت بطلانه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا قُدم بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ولا يغير من ذلك إلا ثبوت بطلان الإعلام على وجه معتبر.
- من يدفع باختلال إجراءات الإعلام بسبب تغيير العنوان يتحمل عبء إثبات انتقاله إلى مقر جديد، ويكون ملزما قانونا بإعلام خصمه بتغيير المقر أثناء تواصل التداعي ضمانا لسلامة الإجراءات.
- المحاضر التي يحررها عدل التنفيذ تعد حجة رسمية معتمدة قانونا طالما لم يقع الطعن فيها بالزور، ولا يُلتفت إلى ما يخالف بياناتها الثابتة دون سلوك طريق الطعن المقرر.
- المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ومتى تحقق السقوط الشكلي تعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 195 من م م م ت-الفصل 10 م م م ت-الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.