Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31105 بتاريخ 16/02/2022 : الطعن بالتعقيب الذي ينصب على ترجيح محكمة الموضوع للأدلة يعد جدلا موضوعيا غير خاضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف

J P 31105/202216 février 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ووزنها للأدلة والمعطيات المتوفرة بالملف لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على اعتبارات موضوعية ووقع تعليله تعليلا سليما غير مشوب بتحريف وله أصل ثابت بالملف.
  2. الطعن الذي يقتصر على مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو على الجدل في ترجيحها بين البينات وتقارير الاختبار يكتسي صبغة موضوعية ويتعين رده لعدم انبنائه على خرق للقانون أو قصور موجب في التعليل.
  3. تقرير الاختبار باعتباره عملا فنيا استقرائيا لا ينهض بذاته لإثبات إنشاء حق عيني، ويظل للمحكمة أن تستنير به ضمن مجموع عناصر الإثبات دون أن تكون ملزمة باتباعه متى عللت ما انتهت إليه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175-الفصل 191 م م م ت-الفصل 180 م ح ق-الفصل 307 م ح ع-الفصل 86 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.