Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34888 بتاريخ 28/02/2017 : مسؤولية المحامي في عقد الوكالة تقوم على إخلال مهني بالتزام تحقيق نتيجة

J P 34888/201728 février 2017

Principe juridique

  1. تكييف العلاقة بين المحامي وحريفه عند التوكيل على الخصام يكون على أساس عقد وكالة، فتقوم مسؤولية المحامي تجاه موكله عند الإخلال بواجبات الوكالة ضمن دائرة المسؤولية التعاقدية لا المسؤولية التقصيرية.
  2. مسؤولية المحامي عن عدم إتمام العمل المحدد الذي تعهّد به في إطار الوكالة تندرج ضمن الالتزام بتحقيق نتيجة، ويُقاس مدى الوفاء بها بمعيار الرجل المهني الصالح لا بمعيار الوكيل العادي، ويُترك تقدير ذلك لمحكمة الأصل بحسب المعطيات المتاحة لها.
  3. إذا انتهت محكمة الأصل إلى نتيجة قانونية سليمة استنادا إلى عناصر موضوعية في نطاق المسؤولية التعاقدية، فإن مجرد الإشارة إلى نص من نصوص المسؤولية التقصيرية لا يقتضي النقض متى أمكن تقويم السند المعتمد دون مساس بجوهر التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 42 من المرسوم عدد 79 المنظم لمهنة المحاماة-الفصلين 268 و269 م ا ع-الفصول 83 و 268 و269 م ا ع-الفصل 83 م ا ع-الفصل 278 م ا ع-المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة-الفصول 1104 وما بعده م ا ع-الفصل 278 فقرة 4 م ا ع-احكام الفصل 107 وما بعده م ا ع-الفصول 268 و269 و282و283 م ا ع-الفصول 242 وما بعده م ا ع-الفصل 282 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.