Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00172.2002 بتاريخ 27/03/2003 : بطلان الإعلام بالحكم لقيام الغموض الذي يمنع ترتيب أثر فتح آجال الطعن

J P 00172/200327 mars 2003

Principe juridique

  1. إجراءات الطعن بالخطأ البين لا تخضع لآجال وإجراءات مطالب التعقيب العادية المتعلقة بتقديم مذكرة الأسباب وتبليغها، لأن منطلق تلك الإجراءات يرتبط بقرار الرئيس الأول بعرض المطلب على الدوائر المجتمعة بما يوجب احترام مبدأ المواجهة والقيام بالإجراءات في آجال معقولة.
  2. الإعلام بالحكم لا يرتب أثر فتح آجال الطعن إذا شابه غموض جوهري في بيانات التبليغ أو نقص في شمول المعنيين بالإعلام، لأن ذلك يفقده سلامته القانونية ويجعله غير منتج لآثاره.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا على أساس فوات الأجل يعد خطأ بينا متى تأسس على محضر إعلام معيب قانونا، لأن احتساب الأجل يفترض ثبوت إعلام صحيح يفتح آجال الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.