Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68134.2024 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قبول المطاعن المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية
Principe juridique
- محكمة التعقيب تمارس رقابة قانونية على الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ولا تقبل منها ما يثار لأول مرة إلا إذا تعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- الدفوع التي تمس مصلحة الخصوم ولا تتصل بالنظام العام ولا بالإجراءات الأساسية لا يجوز إبداؤها لأول مرة في طور التعقيب ويتعين ردها.
- الدفع بانعدام الصفة من المسائل المتصلة بالإجراءات الأساسية ويجوز إثارته في أي طور من أطوار التقاضي ولو من طرف المحكمة تلقائيا.
Textes appliqués
- الفصل 185م. م. م.ت. autres décisions
- الفصل الاول من الأمر عدد 2940 لسنة 2014 autres décisions
- الفصل 19م. م . م . ت autres décisions
- الأمر الحكومي عدد 2941 المؤرخ في 2014/08/07 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.