Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68126.2024 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قبول إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب إذا تعلقت بمصلحة الخصوم
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع المطروحة على محكمة الموضوع ولا تقبل منها لأول مرة إلا المطاعن التي تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الاساسية.
- المطاعن التي تتعلق بمصلحة الخصوم ولا تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الاساسية تكون غير مقبولة إذا أثيرت لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- الدفع بانعدام الصفة من المسائل المتصلة بالإجراءات الاساسية ويجوز إثارته في أي طور من أطوار التقاضي ولو من طرف المحكمة تلقائيا.
Textes appliqués
- الفصل 185م. م. م.ت.-الفصل الاول من الأمر عدد 2940 لسنة 2014-الأمر الحكومي عدد 2941 المؤرخ في 2014/08/07-الفصل 19م.م. م . ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.