Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68126.2024 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قبول إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب إذا تعلقت بمصلحة الخصوم

J P 68126/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع المطروحة على محكمة الموضوع ولا تقبل منها لأول مرة إلا المطاعن التي تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الاساسية.
  2. المطاعن التي تتعلق بمصلحة الخصوم ولا تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الاساسية تكون غير مقبولة إذا أثيرت لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  3. الدفع بانعدام الصفة من المسائل المتصلة بالإجراءات الاساسية ويجوز إثارته في أي طور من أطوار التقاضي ولو من طرف المحكمة تلقائيا.

Textes appliqués

  • الفصل 185م. م. م.ت.-الفصل الاول من الأمر عدد 2940 لسنة 2014-الأمر الحكومي عدد 2941 المؤرخ في 2014/08/07-الفصل 19م.م. م . ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.