Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68278.2024 بتاريخ 06/11/2024 : انتفاء القوة القاهرة عند عدم التثبت من كون الحادث السبب الوحيد المباشر للضرر
Principe juridique
- لا تقوم القوة القاهرة المعفية من المسؤولية إلا إذا كان الحادث غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع وكان المدين أجنبيا عنه بحيث يكون هو السبب الوحيد في وقوع الضرر دون أن يسبقه خطأ من المدين.
- إذا لم تتحقق محكمة الموضوع من توافر شروط القوة القاهرة وتحديد السبب الحقيقي والمباشر للضرر، فإن تطبيقها لأحكام الإعفاء يكون مشوبا بخطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.
- يتعين أن يرتكز التعليل القضائي على قواعد قانونية ثابتة وأن يقوم على تمحيص المستندات ومناقشة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 282 و 283 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 282 من م ا ع-الفصل 283 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.