Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83038 بتاريخ 20/10/2025 : سقوط حق المتضرر في دعوى حوادث الشغل لا يبدأ إلا من تاريخ إعلامه بقرار اللجنة الطبية المحدد للبرء النهائي

J P 83038/202520 octobre 2025

Principe juridique

  1. إسناد مهمة إدارة أنظمة جبر الضرر عن حوادث الشغل والأمراض المهنية إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض يترتب عنه تحمله لصرف التعويضات المستحقة للمضمونين الاجتماعيين في القطاعين العمومي والخاص متى كان النزاع متعلقا بجبر ضرر حادث شغل.
  2. إجراءات التسوية الآلية المنصوص عليها بقانون حوادث الشغل هي التزام محمول على الصندوق أو صاحب العمل بعرض التسوية على المتضرر داخل الأجل القانوني ولا تشكل شرطا وجوبيا لقبول الدعوى، ويجوز للمتضرر القيام مباشرة لدى القضاء عند عدم عرض التسوية في الآجال القانونية.
  3. أجل سقوط الحق في دعوى الغرامات المستمرة لا ينطلق من التاريخ المعتمد طبيا للبرء النهائي في حد ذاته وإنما من تاريخ إعلام المتضرر بقرار اللجنة الطبية المحدد للبرء النهائي ونسبة العجز باعتبار أن العلم به شرط لبدء احتساب الأجل.
  4. طالب الاختبار يظل ملزما بتسبيق مصاريفه طبقا للقواعد العامة غير أن حقه في استرجاعها يقوم متى حكم له في الأصل، فلا يتعارض إلزام المحكوم عليه بتحملها مع القاعدة المتعلقة بتسبيق المصاريف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995-الفصول 54 إلى 58-الفصل 33-الفصل 4-الفصل 14 م. م. م.ت-الفصل 23-الفص 13-الفصل 15-القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21-الفصل 28-القانون عدد 28 لسنة 1994 بتاريخ 21 فيفري 1994-القانون عدد71 المؤرخ في 02 أوت 2004-الفصل 1-القانون عدد 86 لسنة 2004-الفصل 3-الفصل 8-الفصل 68-الفصل 69-الفصل 532 من م اع-الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.