Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84235 بتاريخ 16/06/2025 : تقدير وجود الهفوة الفادحة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى تعليل سليم

J P 84235/202516 juin 2025

Principe juridique

  1. تقدير مدى توفر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يقوم على الموازنة بين عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وهو من المسائل التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومستساغا وله أصل ثابت بالملف.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للنتائج القانونية من الوقائع والأدلة متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ولم ينطو على تحريف أو مخالفة للقانون، لأن الطعن حينئذ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع.
  3. لا يعتمد بمحاضر مجلس التأديب ولا يعتد بما ترتب عنها إذا كانت غير مستوفية للضمانات الإجرائية الجوهرية بما يمنع مراقبة قانونيتها، وخاصة عند عدم بيان صفة محرريها أو خلوها من الإمضاء أو عدم ثبوت تمكين الأجير من الاطلاع على ملفه التأديبي قبل انعقاد المجلس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.