Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 83583 بتاريخ 29/11/2023 : سقوط البطلان الشكلي لعريضة الاستئناف بحضور الخصم وإبدائه دفاعه
Principe juridique
- عدم تضمين عريضة الطعن بالاستئناف لعناوين الأطراف لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء البطلان على هذا الإخلال ولم يكن من شأنه تعطيل إجراءات الطعن.
- يحصل تصحيح الإخلالات الشكلية بعريضة الاستئناف إذا حضر المستأنف ضده بواسطة نائبه وقدم دفاعه، إذ يزول بذلك كل خلل إجرائي يمس بحقوق الدفاع أو بمقتضيات التبليغ.
- يُردّ الطلب متى كان متناقضا في أسسه أو جمع بين طلبات تتعارض في ذات المحل بما يجعله غير محرر طبق القانون.
- يقبل الاستئناف العرضي إذا استوفى شروطه القانونية، وللمحكمة عند قبوله أن تحكم بتعويض عن مصاريف الدفاع في طور الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 135 م م م ت-الفصل 130 م م م ت-الفصلين 134 و 72 م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.