Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 83583 بتاريخ 29/11/2023 : سقوط البطلان الشكلي لعريضة الاستئناف بحضور الخصم وإبدائه دفاعه

J P 83583/202329 novembre 2023

Principe juridique

  1. عدم تضمين عريضة الطعن بالاستئناف لعناوين الأطراف لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء البطلان على هذا الإخلال ولم يكن من شأنه تعطيل إجراءات الطعن.
  2. يحصل تصحيح الإخلالات الشكلية بعريضة الاستئناف إذا حضر المستأنف ضده بواسطة نائبه وقدم دفاعه، إذ يزول بذلك كل خلل إجرائي يمس بحقوق الدفاع أو بمقتضيات التبليغ.
  3. يُردّ الطلب متى كان متناقضا في أسسه أو جمع بين طلبات تتعارض في ذات المحل بما يجعله غير محرر طبق القانون.
  4. يقبل الاستئناف العرضي إذا استوفى شروطه القانونية، وللمحكمة عند قبوله أن تحكم بتعويض عن مصاريف الدفاع في طور الاستئناف.

Textes appliqués

  • الفصل 135 م م م ت-الفصل 130 م م م ت-الفصلين 134 و 72 م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.