Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83966 بتاريخ 14/05/2024 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يرتفع إلا بعمل إجرائي ثابت قاطع للتقادم
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقيام سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يرتكز على التثبت من وجود عمل إجرائي قاطع للتقادم وثبوته من مستندات الملف، ولا يكفي ادعاء حصول أعمال تتبع غير ثابتة لإهدار ما استخلصته المحكمة.
- لا ينهض وجه الطعن بخرق القانون بشأن التقادم إلا إذا أثبت الطاعن وجود أعمال تحقيق أو تتبع مستجمعة لخصائص القطع وفق النص المنطبق، وإلا اعتبر التعليل الذي انتهى إلى السقوط تعليلا سليما من الناحية الإجرائية القانونية.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى فهم الوقائع وتقدير الأدلة وتكييف الأفعال باعتبارها مسائل موضوعية، وإنما تنحصر في مراقبة سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع متى كان القرار مبنيا على سند صحيح.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 291 من ق ج autres décisions
- الفصل 5 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.