Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86773 بتاريخ 02/04/2024 : خضوع الدعوى المدنية التابعة للتقاضي الجزائي لقواعد القانون المدني بما يجيز تطبيق اتفاقية التعويض لحساب الغير
Principe juridique
- الدعوى المدنية المقامة في إطار التقاضي الجزائي تبقى خاضعة لقواعد القانون المدني، مما يتيح تطبيق الآليات المدنية للتعويض ولو كانت الخصومة منشأة تبعا للتتبع الجزائي.
- يجوز إلزام مؤمنة وسيلة النقل التي كان يمتطيها المتضررون بالأداء عند تطبيق اتفاقية التعويض لحساب الغير متى انطبقت شروطها، ولا يتوقف ذلك على تحديد العبرة بشخص مرتكب الحادث وحده.
- المسؤولية بعد تنقيح سنة 2005 أضحت مسؤولية موضوعية لا تأثير لمال التتبعات الجزائية عليها، بما يجعل إلزام جهة الضمان بالأداء قائما بذاته متى استجمعت شروطه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.