Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88682 بتاريخ 13/10/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت مباشرة نشاط مهني قبل الحادث
Principe juridique
- لا مجال للاحتكام لأحكام الفصل 123 م ت متى تعلّق النزاع بمتضرر مرافق ما لم يثبت تحقق الصورتين الواردتين بالفصل 122 م ت.
- يستحق التعويض عن الضرر المهني المنظم بالفصل 134 من م ت ولو لم يثبت أن المتضرر كان يباشر نشاطا مهنيا وقت الحادث، لأن معيار الاستحقاق هو تأثير الضرر على القدرة على النشاط المهني في المطلق لا ممارسة عمل فعلي زمن الواقعة.
- إذا لم يدل المتضرر بما يفيد دخله فإن الدخل المعتمد لاحتساب التعويض عن الضرر المهني يعادل الأجر الأدنى المضمون عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 127 من م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.