Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91587 بتاريخ 14/05/2024 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على حكم نهائي لم يفصل في الأصل

J P 91587/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انصب على حكم صدر في الأصل نهائيا وفقا للشرط الذي يحدد نطاق الطعن بالتعقيب.
  2. إذا تعلق التعقيب بحكم نهائي لم يفصل في الأصل فإن مطلب التعقيب يكون واردا في غير طريقه ويتعين الحكم برفضه شكلا.
  3. يترتب على فشل الطاعن في طعنه تخطئته بالمال المؤمن وحجزه طبقا للنظام الإجرائي المنظم للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.