Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91086 بتاريخ 14/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن
Principe juridique
- تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام وتستوجب مراعاتها على وجه الإلزام كلما رتّب القانون على مخالفتها جزاء إجرائيا.
- يترتب بطلان مطلب التعقيب متى لم يقع إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن باعتبار ذلك إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات المقررة لضمان مصلحة المتهم الشرعية.
- إن الإخلال بمقتضيات الفصل 261 جديد من م إ ج المتعلقة بإعلام المعقّب ضدّه يؤدي إلى تطبيق جزاء البطلان على معنى أحكام الفصل 199 من م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.