Jurisprudence
قرار إستئنافي عدد 94610 بتاريخ 12/07/2023 : انعدام صفة الزوجة في المطالبة بنفقة ابنة راشدة ما لم يصدر حكم بالتقديم
Principe juridique
- إن الطلاق إنشاء من أحد الزوجين يظل حقا مطلبيا لا يملك الطرف المقابل تعطيله بالمعارضة، ويقتصر حقه على المطالبة بجبر الضرر الناجم عن تعسف استعمال هذا الحق.
- يقدّر التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن الطلاق التعسفي بحسب العناصر المرتبطة بمآلات الرابطة الزوجية ووضع الطرفين، بما يحقق تناسبا بين جسامة الأذى اللاحق بالمطلّقة وبين الإمكانات الاجتماعية للزوج.
- لا تقوم صفة أحد الأبوين للمطالبة بنفقة ابن راشد ولو ادّعي وجود إعاقة، ما لم يثبت قيام تمثيل قانوني بموجب حكم قضائي صادر عن حاكم التقاديم المختص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.