Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20118 بتاريخ 04/06/2021 : ثبوت نية الفرار في جريمة الجرح على وجه الخطأ من خلال استخلاصها من تصريحات متساندة وقرائن ملفية

J P 20118/20214 juin 2021

Principe juridique

  1. يتحقق الركن المعنوي لجريمة الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور مع الفرار متى استخلصت المحكمة من وقائع الملف تعمد السائق عدم إعلام الشرطة أو الحرس الوطني بالحادث بقصد التفصي من المسؤولية الجزائية والمدنية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع لقيام نية الفرار متى تأسس ذلك على مستندات صحيحة وقراءة سليمة للوقائع دون خطأ أو سوء في التأويل.
  3. يكفي لتعليل الإدانة في جريمة الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور مع الفرار أن تبين المحكمة العناصر الواقعية التي اعتمدتها لإثبات حصول الضرر البدني وتوافر عدم أخذ الاحتياطات اللازمة وتحقق نية الفرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.