Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19328 بتاريخ 04/06/2021 : سلطة دائرة الاتهام في تقدير كفاية القرائن رهينة بتعليل سائغ
Principe juridique
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام في نطاق ما خوله لها الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- سلطة قضاة الأصل في تمحيص الوقائع وتكييفها مشروطة بتعليل يبين الأسباب القانونية والواقعية التي تأسس عليها الاستخلاص ويكون مؤديا فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.
- قيام جريمة تعمد تقديم تصريح بالملكية مخالف للحقيقة طبق الفصل 16 من المرسوم عدد 64 المؤرخ في 20 فيفري 1964 يقتضي ثبوت ركن سوء النية وهو عنصر واقعي يختص قضاة الأصل بتقديره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.