Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19735 بتاريخ 04/06/2021 : تأييد حفظ التهمة عند غياب أدلة وقرائن قوية
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن المعروضة أمامها لتوجيه التهمة وتكييف الوقائع قانونا، شريطة تعليل قرارها تعليلا قانونيا وواقعيا تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
- يملك قلم التحقيق ومن بعده دائرة الإتهام تقدير مدى كفاية الأبحاث ومدى جدوى الأعمال الاستقرائية، ولهما عدم اللجوء إلى إجراء تحقيقي متى تبيّن عدم جدواه بحسب وقائع وملابسات القضية.
- يُعدّ الطعن تعقيبيا غير مؤسس إذا انصبّ على مناقشة اجتهاد دائرة الإتهام في تمحيص الوقائع وتقدير المؤيدات متى كان قرارها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.