Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20228 بتاريخ 04/06/2021 : رفض الطعن متى كان قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا سائغا ومبنيا على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى سلطتها كدائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن وتكييف الوقائع التكييف القانوني الذي تراه مناسبا، شريطة أن تبين الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وأن تكون تلك الأسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يتحقق الوفاق أو التنظيم قانونا بمجرد الاتفاق والتقارر والعزم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب الأفعال المجرمة المتعلقة بترتيب وتحضير وتسهيل اجتياز الحدود خلسة دون اشتراط إنجاز الفعل محل التتبع.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على التقدير الموضوعي الذي تجريه دائرة الإتهام للحجج والمؤيدات متى كان قرارها مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 38 autres décisions
- الفصل 39 autres décisions
- الفصل 40 autres décisions
- الفصل 41 autres décisions
- الفصل 42 autres décisions
- الفصل 43 من القانون المؤرخ في 1975/05/14 المنقح بالقانون عدد 6 المؤرخ في 2004/12/03 autres décisions
- الفصل 35 من قانون 1975/05/14 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر autres décisions
- الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 41 من القانون عدد 40 لسنة 1975 كما تم تنقيحه سنة 2004 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.