Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20741 بتاريخ 15/06/2021 : إيجاز محضر الاستنطاق لا يعد خرقا لحقوق المتهم ما لم يعترض عليه دفاعه
Principe juridique
- لا يكفي التمسك بإيجاز محضر الجلسة في تدوين أعمال الاستنطاق للقول بخرق القانون ما دام ذلك لا ينفي قيام المحكمة بتعريف المتهم بمضمون الحكم والوقائع والتهمة وأسانيدها وسؤاله عنها وتلقي جوابه بصورة واضحة.
- تستبعد دعوى خرق إجراءات الاستنطاق إذا تم الاستنطاق بجلسة علنية وبحضور محام ولم يقع الاعتراض على كيفية إجرائه أو التمسك أمام محكمة الأصل بحصول خرق للإجراءات.
- يعد ضم العقوبات سلطة تقديرية لمحكمة الأصل لا رقابة عليها إلا من جهة استجماع الشروط القانونية لممارستها ولا يلزم المحكمة تعليل قرارها عند عدم الاستجابة لطلب الضم ولا يترتب عن ذلك هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.